الاثنين، 29 ديسمبر 2014

[متوالية الانشطار النوعي]

[متوالية الانشطار النوعي]


*-خلق الله المخلوقات وقسمها الى "عاقل" و"جماد"
[ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ] الاحزاب 72


*-والبشر بعد أن حازوا العقل انقسموا الى "مؤمن" و"كافر".


*-التصفية الاخرى انه من قدر الله انقسم المؤمنون الى "زكيّ" و"مخلّط".


*-ثم انقسم الازكياء الى "حاضر" و"غائب"
الحاضر مستحضر لحقوق امته مقدم لها على ذاته وأخر غلبت عنده الاثرة الايثار
[فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون] المائدة 24


*-ثم هذا الزكي الحاضر هل هو "مجاهد" أم "منسحب"
فكثيرا ما تجد اقواما عند العطف على ارملة او يتيم وعمل خير
ولا تجدهم عند الجهاد مستجيبا لامر ربه ,عندما يصطف المؤمنون لمواجهة الكفر والظلم والطغيان ,وليس كل من جاهد أصاب وبلغ المنازل ,بل كثيرون انحرفوا مع مسمى الجهاد.


*-لابدمن نخلة أخرى فمن المجاهدين "صابر" و "منهار"
والله تعالى يقرن الصبر بالجهاد في القرأن الكريم.


*-الصابر أيضا ينقسم الى "واعٍ" و"ساذج"
فالمجاهد الصابر الواعي جمع قيم دعوية عالية ,فهو يدرك فنون الحرب والسياسة ويقرأ واقعه جيدا.
"فاطلب لرجلك قبل الخطوِ موضعها ** فمَن علا زلقاً عن غرّةٍ زلجا"
[قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني] يوسف108
البصيرة هي الوعي في اصطلاح عصرنا.


*-هذا الواعي ينقسم بدوره الى صنفين "حضاري" و"بدائي"
فقد يكون الصابر الواعي عنده رجعية او تخلف,
فلا يمتلك البلاغة والنحو مع الفهم الاداري والاعلامي,
فالداعية معرض للظهور على الاعلام او حضور مؤتمر اومجلس يدافع فيه عن قضايا امته فعليه أن يكون حضاريا وبحسن التعامل مع الوسائل الحديثة.


*-والحضاري ايضا إما "منهجي" أو "ارتجالي"
فعليه أن يمتلك منهجية صحيحة لا ارتجالية..
وعلم التخطيط الحديث يحدثنا عن خطط مرحلية واخرى بعيدة ,واستشراف للمستقبل وتقاسم للادوار والمهام بمنهجية علمية ادارية.


*-وقد يكون واعيا حضاريا منهجيا ولكن ينقسم الى "غليظ" و"رقيق"
إن حياتنا المعاصرة ميكانيكية كالآلات ; مواعيد عمل وسفر وتنقل محددة, تكسب نوعا من الغلظة في القلوب,
فإذا أتى الداعية القلوب باللين وقع ذلك منها موقعا حسنا.


*-بعد حصول الرفق للداعية هل هو "مجتهد" أم "مقلد"
هناك من لا يتجاوز أشياخه واساتذته ينقل اقوالهم واجتهاداتهم, وهناك من يبلغ مرحلة اجتهادية يدرك فيها الفوارق الجزئية الناتجة عن اختلاف الاوضاع والبيئات والنفوس, كالداعية يترك بيئته متجها شرقا وغربا ,فلو حافظ على تقليديته ولم يراعي موازين الاختلاف ,سيقع منه ما ينفر الناس ,فالمجتهد يحل تعقيدات الواقع المعاصر باجتهادات ذوقية دقيقة.


*-ثم هذا المجتهد هل هو "مدني" ام "رجعي"
هل يعرف كيف يستعمل الكمبيوتر والجولات الحديثة والسيارات فكيف يكون الداعية عصريا وهو لا يتقن التعامل مع المعطيات المدنية الحديثة.

فانظر أخي أين انت من متوالية الانشطار... وارقَ فيها ما استطعت الى ذلك سبيلا.
-------------------------
مستفاد من كلام الاستاذ الكبير محمد احمد الراشد.

الخميس، 20 نوفمبر 2014

من دقيق الفوارق..


نفرق بين المجرمين والضحايا :


المجرمون أصحاب الخندق المعادى نقوم بتعريتهم وفضحهم واسقاط اللافتات الكاذبة التى يسترون بها سوءاتهم ونواجههم متى توفرت القدرة ونوالى من يواجههم
الضحايا من المضللين وعوام الناس والغافلين نرحمهم ونحاول احياءهم لنظهر بهم على عدونا وعدوهم
الحركات الاسلامية العاملة للاسلام على اختلاف اجتهاداتها والرافضون لباطل أكابر المجرمين من أصحاب الفطر السليمة التى لا تدرى لها توجها سوى رفض الظلم والباطل والانحراف منا ونحن منها

من الفوارق بيننا وبين غلاة التكفير فى التعامل مع واقع الأمة :

فارق فى المقاصد فنحن وان اشتركنا فى الموقف الحاسم من أصحاب الخندق المعادى الا أننا نفترق فى التعامل مع الأمة وحركاتها العاملة
فمراعاة مقاصد الشريعة فى واقعنا الذى يمر فيه الاسلام بحالة الالتباس لا الاندراس يملى علينا أن نرخى الستر ،ونطلب المؤالفة ، وننتظر الفئ
يعنى لا نسعى للفرز والتفتيش ونطلب المؤالفة وننتظر الفئ والعودة لمن يقع فى الانحراف
الغلاة يفتشون ويستقصون ويختلقون ليتمكنوا من كشف الستر أو الافتراء ثم التكفير ثم المفاصلة والبراءة
فهو فارق بين إرخاء الستر،طلب المؤالفة، انتظار الفئ
وبين التفتيش والتصيد والافتراء والأخذ بالظن، التكفير والمفاصلة والبراءة والاعتزال
 -----------------------

مستفاد من الشيخ عبدالمجيد الشاذلى رحمه الله:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1499079927031560&id=100007887000401&pnref=story

الشكل يتغير والحقيقة واحدة

الشكل يتغير والحقيقة واحدة


البدع تتحور كتحور البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية فالبكتيريا تنشأ منها أجيال جديدة بسبب طفرات المقاومة لذا يتم تحديث المضادات الحيوية وتنشأ الأجيال المتطورة منها لمقاومة هذا التطور من البكتريا

الارجاء المعاصر يختلف عن الارجاء التاريخى القديم فى الألفاظ وطريقة العرض لتفادى أدوية السلف وأقوالهم الحاسمة فالارجاء المعاصر يقول لك (الايمان قول وعمل أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان) فيطلق أقوالا تشبه أقوال السلف الصالح ثم يفسرها بما يسقط مرتبة العمل خاصة مرتبة الايمان المجمل أو أصل الدين

الغلو المعاصر فى التكفير تطور أيضا لمقاومة مضادات السلف فقد لا تجد من عنده داء الغلو والمروق يكفر بالكبيرة لكنك تجده يكفر بما هو أشد بدعة ومروقا من التكفير بالكبيرة كالتكفير بتوسيع المناطات فيتوسع فى مناط الولاء المكفر ليدخل فيه ما ليس منه ويتوسع فى مناط الشرك فى الحكم ويدخل فيه ما ليس منه

حدثت أحد الاخوة ممن عنده هذا الغلو حتى أنه ليكفر الكثير من الحركات الاسلامية العاملة للاسلام بل والمجاهدة بالنفس والمال فى سبيله بسبب التوسع فى مناط الولاء والحكم فقال لى ان هذا ليس من عقائد المارقة أو الخوارج فالخوارج يكفرون بالكبيرة فقلت له ليتك كنت تكفر بالكبيرة فانك ان كفرت بالكبيرة ستكفر الزناة المصرين على ارتياد بيوت الدعارة وشاربى الخمر مرتادى الحانات والراقصين والراقصات والفنانين والفنانات وساعتها سننكر عليك أيضا ونصمك بالبدعة ولكنك بتوسيع المناط تكفر بالاجتهاد والعمل الصالح وليس بالمعصية وتكفر صالحى الأمة وخيارها والمجاهدين والعاملين للاسلام فيها وليس الفساق الفجرة فيها

أهل السنة فى كل عصر مطالبون بكشف زيف التحور الجديد للبدع وفضح البدع الجديدة التى تظهر خاصة المخرجة من الملة كالعلمانية التى تهيمن على أكثر بلاد الاسلام ومطالبون باعادة ترتيب الأدلة وتوظيفها لكشف الأمراض الجديدة
 -----------------------
مستفاد من الشيخ عبدالمجيد الشاذلى رحمه الله:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1499076823698537&id=100007887000401

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

الطرف الثالث :

المقصود بالطرف الثالث هو من ينوب عن الأمة من : الأمناء والخبراء والحكماء والمرجعيات وأهل الحل والعقد وأهل النظر والاجتهاد ، وأهل الثقة والرشد والشرف ، وقيادات الجيش ، ورجال القضاء ، ومراكز الدراسات الإستراتيجية ، والمراكز البحثية والعلمية المتقدمة ، وشيوخ القبائل والعشائر ، ومؤسسات المجتمع المدني ، ومنابر الرأي ، ورجال الفكر والمثقفين ، والاتحادات الطلابية ، والاتحادات النسائية ، والاتحادات العمالية ، واتحادات الفلاحين ، والنقابات المهنية ، والغرف التجارية ، والطوائف التي لها مطالب خاصة أو روابط جهوية «كالأقباط والنوبيين وأهل سيناء وسكان الصحراء الغربية» .
فهؤلاء جميعا يمثلون الطرف الثالث للأمة بين الراعي والرعية ، وهم القوة الصامتة المحايدة الخارجة عن الانتماء الحزبي والغير خاضعة للسلطة أو لأهواء الرعية ، ولها من الحصانة والقوة والاستقلال ما لا يجعلها تميل مع طرف من الأطراف.
ينبغي وجود الطرف الثالث كطرف بين السلطة والأمة ، وهو الخطاب الجماعي الوارد في القرآن الكريم ، والمقصود عموما من الخطاب الجماعي أن تتحرك الجماعة كهيئة اعتبارية فالمجموع في هذه الحالة له دوره .
وهو الذي يمنع من استعار الصراعات بين الأطياف المختلفة ، ويحفظ توازن الأمة ، ويؤكد وحدتها وتماسكها الاجتماعي ، ويحافظ على الأمن القومي ، ويمثل قوة حياد مستمرة لا تنحاز إلى أي من الأطياف المتصارعة ، وهو يمثل الجمهور والسواد الأعظم من الناس غير المنتمي لتجمعات أو أحزاب سياسية ، وفي نفس الوقت يحافظ على ثوابت الأمة من : إعلاء كلمة الله ، إظهار الدين ، حفظ البيضة ، تطبيق الشريعة ، الأمن القومي للمسلمين ، الامتلاء بالقوة وامتلاكها ، التنمية ، الرعاية الاجتماعية ، والعدالة الاجتماعية وغيرها من الثوابت التي لا تقبل المساومة أو النقاش .
وهؤلاء مجتمعين لهم إطار مؤسسي لتوسيع نطاق المشاركة في القرارات المصيرية وحل النزاعات العامة وخاصة تلك النزاعات التي تكون السلطة طرفا فيها .
وهذا التمثيل يكون خارج التمثيل النيابي ، وهو معمول به في الدول الاسكندنافية .
وأصله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اتفق مع غطفان وهوازن اتفاقا مبدئيا في غزوة الأحزاب على أن يرجعوا عن المدينة ولهم ثلث ثمارها فلما همّوا بإمضاء الاتفاق قال لهم : «لا حتى أستأمر السعود» والسعود هم قادة المدينة ، وهذا أمر يخصهم فلا بد من شوراهم الملزمة (وقد رفضوا هذا الاتفاق وأبوا عن إمضائه) .
والطرف الثالث يمثل برلمانا حقيقيا موازيا وله مؤتمراته وصحفه وله حق التظاهر السلمي. وله توصياته المستمرة.

مهام الطرف الثالث :

1ــ الصلح بين طرفي النزاع ، أو الانتصار من الفئة الباغية ، أو عزل من ينبغي عزله إذا كان في بقائه خطر على الأمن القومي للأمة .
فالنزاع قد يكون بين الراعي والرعية ، وقد يكون بين الرعية وبعضهم البعض ، وقد يكون بين الحكام وبعضهم البعض يقول تعالى : ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات:9] .
فهو يقوم بعملية تصالح في المجتمع ، والوقوف في قضايا الرأي العام المصيرية «كالفساد والاستبداد والتعتيم الاعلامي ، والحلول العادلة لسياسة الأجور ، وغيرها من مطالب الأمة المشروعة» .

2ــ الفصل في النزاع :
يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب «أحكام القرآن للشافعي» :
«قال تعالى : ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [النساء:59] ، يعني إن اختلفتم في شيء ، وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر ، لأنه يقول : ﴿فإن تنازعتم في شيء﴾ يعني والله أعلم : هم وأمراؤهم ، الذين أمروا بطاعتهم : ﴿فردّوه إلى الله والرسول﴾ يعني والله أعلم : إلى ما قال الله والرسول ، إن عرفتموه وإن لم تعرفوه سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، إذا وصلتم إليه أو من وصل إليه ، لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه ، لقول الله عز وجل : ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:36] ، ومن تنازع ممن بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ، ثم إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما».

3ــ امتلاك سلطة الترشيد للراعي والرعية :
يقول الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء:135] .
ويقول الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة:8] .
ويقول الله تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد:25] .
«حدثنا أبو حفص أحمد بن حنبل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة قال سمعت سفيان بن سعيد يقول أنبأ الأعمش أنبأ أبو عمارة عن صلة بن زفر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يكون عليكم أمراء يتركون من السنة مثل هذا ، وأشار إلى أصل إصبعه ، وإن تركتموهم جاؤوا بالطامة الكبرى ، وإنها لم تكن أمة إلا كان أول ما يتركون من دينهم السنة ، وآخر ما يدعون الصلاة ، ولولا أنهم يستحيون ما صلوا . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
وهو الغرض من الرسالة ، من الشهادة لله ، والقيام بالقسط ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصرة الضعيف ، والأخذ على يد المخالف ، ولمنع أن يبغى أحدٌ على أحدٍ ، ويصبح هناك قبول للآخر ، ووقف النزعة الديكتاتورية الإقصائية ، وتأكيد التعايش بين الأطياف المختلفة .

4ــ منع الاستبداد البرلماني :
كذلك من مهامه أن يمنع الاستبداد البرلماني الذي قد يحدث حتى في النظام الرئاسي في حال مجيء الرئيس والبرلمان من نفس الحزب مع أن انتخاباتهما منفصلة ، فيكمل هذا البرلمان الموازى عملية الرقابة الجادة والشفافة مع البرلمان الأصلي .

(من كتاب "الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة" - الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله)

الجمعة، 13 يونيو 2014

حوار مع فضيلة الشيخ عبدالمجيد الشاذلى رحمه الله: حول مناط كفر التحاكم الى غير الشريعة ودخول عوارض الاهلية عليه والتفصيل في عارض الاستضعاف


فضيلة الشيخ :تعلمنا من فضيلتك أن هناك فرق بين نظام اسلامى له شرعية وبين نظام غير اسلامى يحكمه الاسلاميون وليس له شرعية
الشيخ:الله ينور عليك انت فهمت صح
*السؤال :فضيلتك لكن بعض الشباب معنا فى حملة الشيخ حازم أورد علينا سؤالا
يقولون هل اذا حكم الاسلاميون نظاما غير اسلامى يحكم بغير ما أنزل الله لعجزهم عن تغييره بمجرد وصولهم للحكم هل سيظلون على اسلامهم أم أنهم سيصبحون كفارا لحكمهم بغير ما أنزل الله ؟
*الجواب : لا لا ....لن يكونوا كفارا
الحاكم الذى منهجه الاسلام ويلتزم الشرع اذا كان عاجزا عن اقامة الشرع فانه يحكم بما يستطيعه من العدل ويقترب قدر استطاعته من الشرع ولا يترك مكانه لأنه يدفع صيال العلمانيين على الدين وأهله لكن النظام ليس له شرعية لأنه غير اسلامى حتى يقوم على الانتساب للشرع وحده والاجتماع على الاسلام
السؤال :طيب يا فضيلة الشيخ أليس الكفر العملى قد وقع وهو الحكم بغير ما أنزل الله ؟
الجواب :مناط الكفر فى الحكم بغير ما أنزل الله هو الاعراض أو الرغبة عن شرع الله الى غيره أو عدل غيره به (يعنى يعرض عن الشرع الى غيره أو يساوى به غيره) وفعل الحاكم الاسلامى هنا ليس كفرا
***السؤال : يافضيلة الشيخ عندما نقول ان مناط الكفر فى الحكم بغير ما أنزل الله هو الاعراض عن حكم الله الى غيره والرغبة عنه الى غيره ألا نكون قد علقنا الكفر هنا بأمر باطن لا ينضبط وألغينا المناط الظاهر للحكم بالكفر فنكون قد وقعنا فى الارجاء بتعليق الحكم على أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه ؟
الجواب :لا ليس أمرا باطنا بل هو (مناط ظاهر منضبط )فان من أعرض عن شرع الله بارادته واختياره وعدل الى غيره أو فرض على الناس غيره مع انتفاء العجز والاكراه وهو متمكن حر الارادة فانه يكون كافرا
فمن كان يملك الشوكة وعنده القدرة ولا معارض له يمنعه ثم يحكم بغير الشرع ويفرض على الناس غيره بالقوة ويحارب الدعاة اليه وينتمى الى من يلتزم مناهج غير اسلامية هذا اعراضه عن حكم الله( ظاهر )
هذا أمر ظاهر يعرف بالقرائن الحالية والمقالية لذا فالتساؤل قام فيمن ظاهره يخالف الاعراض عن حكم الله وظاهره السعى لنصرة الدين واقامته
لكن نفس الكفر والشرك معلق بالاعراض وارادة التحاكم الى غيره وقد وضحنا هذا فى التعليق على كلام الاستاذ سيد والأستاذ محمد قطب فى مقدمة ...كتاب مقومات التصور الاسلامى عندما ذكر أن الكفر متعلق بارادة التحاكم الى غير شرع الله
(يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت )

وارادة التحاكم الى غير شرع الله تظهر اذا كان الانسان متمكنا وصاحب شوكة وهو يفرض على الناس غير حكم الله أو كان (شرع الله وحكمه قائما )فتركه وذهب الى غيره أو استبدل به غيره أو اتخذ لنفسه مختارا منهجا غير منهج الله للحكم كالأحزاب العلمانية .....وهذا( أمر ظاهر )
***(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ)(يريدون)
**(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ(معرضون)
**(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ)(معرضون)
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا)
فى الآيات دعوة الى حكم الله وتمكن منه ثم اعراض وصدود وارادة التحاكم الى غيره
وفى تفسير ابن كثير (ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم...وعدل الى ما سواه من الآراء) **خرج عن حكم الله وعدل الى ما سواه
**ويقول أيضا(من ترك الشرع المحكّم المنّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين”)
فهنا ترك الشرع وأعرض عنه وقدم عليه غيره ...هذا مناط الكفر فى الحكم
أما الحاكم الاسلامى المريد للشرع الساعى للتقدم نحوه الغير متمكن من اقامته فى حالتنا فانه لم يعرض عن حكم الله الى غيره ولم يرغب عن شرع الله ويفرض على الناس غيره
ولكنه جاء فوجد **حكم غير الله هو القائم المستقر المفروض عليه وعلى الناس *
وهو يريد زحزحته وابعاده فلم يكن عنده حكم الله وعدل عنه بل العكس هو الصحيح
***السؤال :يعنى هو هنا وان حكم بغير ما أنزل الله يكون المناط غير متحقق فيه ونحن قلنا ان الكفر العملى لا عذر فيه الا فى حالة الاكراه ؟
الجواب :قلنا ان مناط الكفر هو الاعراض عن حكم الله الى غيره يعنى يتمكن من حكم الله ثم
يعرض عنه الى غيره ويريدون أن يتحاكموا أن يكون عنده ارادة التحاكم الى
الطاغوت أما أن يكون كارها لحكم غير الله ومكرها عليه وارادته وحبه ورضاه لحكم الله مع التقدم نحو اقامة الشرع ودفع صيال العلمانية
فهنا مناط الكفر لم يتحقق والحاكم لم يرتكب كفرا بل هو فى مدافعة وعمل صالح
***السؤال :فضيلة الشيخ هو هنا كاره ماشى لكن أين الاكراه ؟
الجواب : هنا يوجد كره واكراه نظرا لحالة الاستضعاف والعجز وفقدان الشوكة فهناك من يكره الأمة جميعا على الخضوع لحكم غير حكم الله وهو مجبر ومكره
*السؤال :يعنى يافضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الكفر العملى مثل مسألة قرب ولو ذباب وغيرها والاكراه الوقتى (ان عادوا فعد)أو ما لا يجوز الا فى حالة الاكراه ولم يستثن منه الا المكره وبين حالة الحكم ؟
الجواب :مسألة الاكراه الوقتى هى فى مسألة تغيير النحلة وما شابه ونحن قلنا ان الكفر هنا هو فى الاعراض والاعراض لم يتحقق لأن القائم المفروض هو حكم غير الله وهو
يريد أن يزيحه وليس العكس يعنى هو ***لم يأت على شرع الله فيزيحه ويستبدل به
غيره ويعرض عن الدين المحكم الى الدين المبدل أو المنسوخ **فالواقع أن الدين
المبدل أو المنسوخ مفروض وهو يحاول أن يزحزحه خطوة خطوة يعنى العكس هو الصحيح
فهو مجبر على أن يتعايش مع هذا الوضع مثلما تعايش صلاح الدين مع الدولة الفاطمية وكانوا ملاحدة من شر أنواع الكفار حتى تمكن من ازاحتهم ومثل النجاشى الذى كانت هناك قوى تعارضه ويعجز عن التزام ما يحبه ويريده من الشرع لكنه مجبر
فى حالات معينة لكى ينصر الاسلام أنه لا ينسحب من السلطة لأن انسحابه من السلطة سيأتى بالسلب على التقدم نحو الاسلام والحفاظ على المسلمين فهو
فى نوع من الممانعة ودفع الصيال والسعى ليصل الى الشريعة
**معنى مكره هنا يعنى ايه :يعنى مجبر وعاجز وغير قادر يريد حكم الله لكن هناك من يعارضه ويفرض عليه غير حكم الله وهو أقوى منه
وحالة الاستضعاف نوع من أنواع الاكراه لكنه اكراه جماعى هناك من يخضع الأمة كرها لغير حكم الله

****السؤال:طيب نحن بهذا ألا نكون قد ألغينا المناطات الستة لنواقض افراد الله بالحكم التى علمتها لنا ونكون قد حصرنا النواقض فى الرغبة والاعراض عن شرع الله الى غيره؟
الجواب:لا لم نحصرها ولكننا أعملنا فيها عوارض الأهلية وهى معتبرة فى هذه الحالة أليس قلنا فى بداية الجلسة أننا وسط بين من يتوسع فى عوارض الأهلية بما يلغى توحيد العبادة ويوقعه فى الارجاء وبين من لا يعتبر عوارض الأهلية ولا يراعى مقاصد الشريعة فى الأحكام فيقع فى الغلو
ونحن هنا لم نلغ هذه النواقض فهى باقية كما هى لكن عندما تكون عوارض الأهلية غير قائمة أصلا يبقى خلاص الظاهر بيؤخذ دليل على الباطن يعنى لا عوارض أهلية قائمة معتبرة ولا مقاصد شريعة معتبرة فى موقف معين يبقى الكفر صريح
لكن عندما تكون عوارض الأهلية قائمة معتبرة لابد من مراعاتها ومناط الكفر هنا هو
*الاعراض عن حكم الله وارادة التحاكم الى غير شرع الله * وفى حالة العجز يكون
للحاكم أو المتحاكم ارادة صحيحة لشرع الله وحكمه ورضا ومحبة للشرع لكن** غيره يفرض ارادته عليه** ويلزمه بأمر هو له كاره ولا يريده فالأمر بغير اختياره ويفعله وهو مرغم لأنه لا يستطيع أن يفعل خلاف ذلك
فهو هنا لا يكون مسئولا عن الواقع الذى فرض عليه ويريد زحزحته
وهو فى الحقيقة لا يكون حاكما بالمعنى الكامل وانما هو مشارك فى الحكم مع قوى أخرى تعارضه وله صلاحيات محددة يستخدمها فى الدفاع عن الدين والاقتراب منه
والسلطات موزعة بينه وبين غيره فلا يسأل الا على ما يدخل تحت قدرته وأما ما يقوم به غيره أو يعجز عنه فهو فيه معذور
هناك جيش وشرطة وقضاء وسلطة تشريع وصلاحيات للرئيس

هذه قوانين مفروضة من سنة 1914 سنحملها للاخوان والسلفيين اللى لسة داخلين الآن هما أخدوا حاجة ده احنا فى حالة مدافعة أحببتهم أو كرهتهم هم فى حالة دفاع
هو يسأل عن الجزء المتاح له والذى يمكنه عمله وهو المدافعة والاقتراب من الشرع

وهو ملك أو حاكم صحيح لكنه غير منفرد بالحكم هناك من يشاركه الحكم وسلطاته محددة وليس الزعيم الأوحد وهو يتحرك فى حدود صلاحياته ولا يسأل على ما يعجز عنه ومن يعارضه هو من يملك الشوكة ولو فعل خلاف ذلك لا يستطيع وبقاؤه لمصلحة الاسلام ولو ترك مكانه سيهمش وينسحب ويقصى ويأتى له قانون الطوارئ
وقانون الارهاب ويسجن ويعتقل ويقتل هو ومن وراءه فهو يحمى نفسه ويحمى الاسلاميين من كل قافلة القوانين المدمرة للاسلام والمسلمين بمشاركة المدافعة والمزاحمة والممانعة وعدم ترك الأمر أو المنصب لهم لينفردوا باصدار ما يصادره
فالعارض منع من تكون مناط الكفر وهو ارادة التحاكم الى غير الشرع أو الاعراض عن حكم الله
** والحاكم هنا لم يرتكب الكفر بل هو يدفع الكفر فلا يقال انه ارتكب الكفر للضرورة والمصلحة لأنه لم يفعل الكفر ومناط الكفر غير متحقق
____________________________________________________________ولزيادة فهم دخول عارض الاستضعاف وعدم القدرة هنا:
توحيد الله بالحكم والتشريع يكون((بقبول شرعه ورفض شرع من سواه))
نواقض افراد الله بالحكم 11 وليس 6 ومنها ما تقوم فيه العوارض ومنها ما لا تقوم فيه خاصة عارض العجز والاستضعاف وعدم القدرة
النواقض هى :_الحكم بغير شرع الله_التحاكم الى غير شرع الله_تحكيم غير شرع الله
_التشريع المخالف لشرع الله_قبول شرع غير شرع الله_الاباء عن قبول الفرائض
_الطعن فى حكمة التشريع _استحلال المحرمات_الاستهزاء_الاستخفاف_الاستهانة
هذه النواقض فيها 3 نواقض تتعلق بأمر جماعى تضامنى و8نواقض تتعلق بالمسلك الفردى وهى أمر شخصى لكل فرد
الحكم والتحاكم والتحكيم فى الشأن الجماعى كاقامة الدولة وغيرها يدخلها عارض العجز والاستضعاف وعدم القدرة
لماذا لأنها تكليفات لا يقوم بها الانسان منفردا وانما هى واجبات جماعية كفائية تضامنية وفى حالة العجز والاستضعاف يكون الأمر فيها (من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع)
يعنى لا يستطيع رجل بمفرده اقامة حكم الله بين الناس وانما يحتاج الى قوة وجيش وأعوان وقضاة وشرطة تنفذ وقواعد شعبية تدعم لأن هذا واجب جماعى تتعاون فيه الأمة لاقامته
أما النواقض الباقية فهى نواقض تتعلق بالمسلك الفردى الشخصى والانسان فيها هو من يفرض ارادته على نفسه يعنى الاستهزاء أو استحلال المحرمات أو الطعن فى حكمة التشريع هذا مسلك فردى يدخل فى قدرة كل فرد وليس هناك من يفرض ارادته عليك فيه فهذا لا يدخله عارض عدم القدرة
مثلا هل نقول للحاكم استهزئ بالشرع لأنك عاجز أو اطعن فى حكمة التشريع أو استحل المحرمات هذا أمر فردى لا يدخله عارض عدم القدرة ومن فعله يكفر
أما الحكم والتحاكم والتحكيم فى حالة العجز والاستضعاف يكون هناك (من يفرض ارادته بالقوة على الانسان )فقد يتحقق أنه يحكم أو يتحاكم الى غير الشرع وهو كاره غير مريد ولا يتحقق فيه الاعراض عن حكم الله لأنه غير قادر عليه ولا ارادة التحاكم الى الطاغوت فهو يريد الشرع لكن غيره يفرض عليه ارادته
بينما فى المسلك الشخصى أنت من تفرض ارادتك على نفسك ولا يستطيع أحد أن يفرض ارادته عليك
وهذا قلناه قديما فى مسألة (التحاكم الى المحاكم الوضعية )وكانت قد بدأت ظاهرة تكفير المتحاكمين لا ستيفاء حقوقهم من المحاكم فى السودان ورددنا على ذلك
وقلنا انه فى حالة العجز عن التحاكم الى شرع الله لا يكون التحاكم الى المحاكم اعراضا عن حكم الله ولا رغبة فى غيره ومناط الكفر غير متحقق فالصورة وان كانت
صورة تحاكم لكن الحقيقة أنها حالة استيفاء حق لم يتحقق فيها ارادة التحاكم الى الطاغوت ولا الاعراض عن حكم الله والرغبة عنه
وكذلك الحكم والحاكم اذا كان عاجزا عن اقامة الشرع وهناك من يفرض ارادته عليه وهو باق لمصلحة الاسلام فانه يفعل ما يستطيع من العدل ويغفر الله له ما عجز عنه ولا يكون راغبا عن حكم الله ولا معرضا عنه
فحالة الحكم والتحاكم واحدة فى دخول عارض العجز والاستضعاف وعدم التمكن من حكم الله ....ولم يقع من الحاكم أو المتحاكم كفر أصلا ليقال انه فعل الكفر للمصلحة أو الضرورة فالكفر هنا هو الاعراض عن حكم الله الى غيره
جزاك الله خيرا يافضيلة الشيخ على التوضيح دا كان فى شباب يقول وما الفرق بينه وبين حسنى مبارك
الشيخ: وليس يصح فى الأذهان شئ.....اذا احتاج النهار الى دليل

#(الأمر الجماعى يؤثر فيه عارض الاستضعاف وعدم القدرة _دلالة الفعل تختلف من حال التمكن الى حال العجز)
كتبت المضمون بالمعنى مع توضيحات يسيرة واضافات من لقاءات أخرى لتتضح الصورة .....اللهم علمنا وفهمنا وبصرنا
عبد الحق علي

الاثنين، 14 أبريل 2014

حدثنا خطيب الجمعة اليوم عن التوبة..

وفي معرض حديثه ساق قصة ماعز والمراة الغامدية وتطهيرهما الاختياري من جريمة الزنا بحد الرجم درءا لعذاب الاخرة فمن وقع عليه الحد في الدنيا حذف الذنب من صحيفة اعماله
كيف يتم تنفيذ حد الرجم؟
يحفر للزاني الثيب المحصن -الذي سبق له الزواج- حتى صدره
ثم يوضع في الحفرة ويرمى بالحجارة حتى يموت 

تخيلت موقف ماعز والغامدية في تلك الحفرة 
حجر يتزل على الكتف فيكسره واخر على الانف فيجدعه وثالث على العين
يا الله عند اي حجر سيموت صاحب الحد الخامس ام العاشر ام لعله اكثر...
سبحانك ربي ..
لمَ غضب ربي الرؤوف الرحيم هذه الغضبة الشديدة
وهو جلّ وعلا أرحم بعباده من الام برضيعها كما جاء في الصحيح
لو مات الزاني دون هذا الحد ودون توبة نصوح ترفع عنه وزره
ما الذي سيحل في البرزخ والاخرة !!
انه العذاب الذي فر منه ماعز والغامدية حين اتيا رسول الله ليطهرهما في الدنيا فيفوزا بالنجاة من اهوال الاخرة

كم هي غالية اذا تلك الاعراض وواجب صيانتها وحفظها
وكم هو واجب العمل على كل موجبات الستر والعفاف في المجتمع
من تربية وتنشئة ايمانية خُلقية ومن ضبط للاعلام ومخرجاته
ومن نشر الستر الظاهر والحشمة في المجتمع
وإعانة على الزواج وتخفيف اعباءه ومتطلباته
ومن اخذ على يد المفسدين

اللهم احفظ اعراض المسلمين وقنا شر الفتن
واعصم شباب المسلمين من الزلل والانحلال

........................................

لقد حاول الرسول الكريم عليه الصلاةوالسلام تجنب اقامة الحد والاعراض عنهما وتلمس الاعذار وطلب الستر ولكنهما كانا حريصين على ان يتطهرها مع التوبة 
رغم ان التوبة الصادقة كافية طالما لم يصل الامر الى القضاء الاعلى 


شروط الحكم بالزنا قاسية صعبة فهو يحتاج اربعة شهداء يرون الحادثة بلا شك او ريب او شبهة 
والاصل ان طالب الزنا يحتال له الحيل ليكون سريا وبعيدا عن الاعين 
فكأن العقاب واقع للمجاهرة التي وصلت حد ان يشهد بالحادثة اربعة شهداء كاملوا الاهلية بشروط الرؤية الدقيقة الواضحة التي لا شبهة فيها
والمجاهرة امر عظيم وافساد عام للمجتمع يوديبه الى مدارك الهلاك 

وفي الحقيقة ان هنالك ما بين السطور في كلامي 
فقد كثرالطرح المنمق للاسلام واظهار ما فيه من جمال ومن ميزات حقوق الانسان والمواطنة والعدالة الاجتماعية والشورى ورفض الاستبداد وكلها معان من الاسلام ولابد ان ندعوا اليها
ولكن كثرة الحرص على الصورة الجميلة الراقية قد ينسينا او يجعل بعضنا يتحرج من التذكير ان الاسلام فيه قانون عقوبات صارم رادع يحمي المجتمع من الانحراف والزلل 
فدين الرحمة والعدالة الاجتماعية هو نفسه الذي يقطع يد السارق الذي قامت الحجة على امره في محكمة عادلة كاملة الاهلية وبحكم قضائي مبرم استنفذ فرص الاستئناف والشفاعة الحق والشهادة 
وفق نفس المنطق الذي بحكم به طبيب عدل ثقة بارع على يد مريض اصابتها الغرغرينا انها بحاجة الى بتر والا تفشى الداء في الجسد وعمت بلواه على السليم من الاعضاء 
فتلك يد السارق بشروطه صارت خطرا على المجتمع ولزم وفق قوانين رب البشر الذي خلقهم وقدر ارازاقهم ان تقطع صيانة وحماية لسائر المجتمع

الجمعة، 14 مارس 2014

مضامين الديمقراطية



مضامين الديمقراطية

تتطلع شعوبنا إلى الديمقراطية باعتبارها أداة لتحقيق العدل ، وإزالة الاستبداد والتسلط ،

وإجراء الانتخابات ، وإطلاق الحريات ، وتمكين الشعب من تداول السلطة ، واختيار الحكام

ومحاسبتهم ، وهذا أمر مشروع ومطلوب ويجب أن نحرص عليه ، لكن أميركا تريد الديمقراطية

أداة لتفكيك المنظومة الفكرية والثقافية لأمتنا ، وذلك من خلال ترسيخ وتطبيق مضمون

الديمقراطية الذي يقوم على عدة مبادئ هي:

-1 مبدأ الفردية
                واعتبار الفرد هو الأصل في الحياة والمجتمع والكون ، ويجب إعطاؤه

حريته دون أية قيود في أي مجال من المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية

والاقتصادية والشخصية ، وإذا تعارضت الفردية مع الجانب الجماعي في الحياة والأمة فيجب
تقديم الفردية على الجماعية . وتطبيق هذا على إطلاقه بالصورة الموجود عليها في الحضارة

الغربية المعاصرة يعني تفكيك الروابط الجماعية التي تقوم عليها أمتنا ، ومساعدة أعداء الأمة

وأبرزهم إسرائيل على تدمير أمتنا ، واستئصال وجودها الجماعي الذي يجب أن نسعى إلى

تعزيزه ، وإلى خلق الموازنة بين الجانبين الفردي والجماعي.

----------------------------

-2 مبدأ المادية ،
                   ويعني اعتبار المادة هي الأصل في حياة الإنسان والكون ، واعتبار أن

الكلام عن الغيوب والروح والجنة والنار والوحي والله والملائكة والشياطين ...إلخ ،

خرافات وأوهام تنحسر بانتشار العلم والمعرفة . وإذا أخذنا بهذا المبدأ فإن ذلك يعني تهديم

بنيتنا الثقافية التي تحتل الآخرة فيها مساحة معادلة لمساحة الدنيا ، ويزاوج الفرد فيها بين

المادة والروح ، وتتغلغل في كيان الفرد مفاهيم غيبية من مثل الإيمان بالله والملائكة والطهارة

والشهادة ، وسيؤدي الأخذ بهذا المبدأ إلى اضطراب وفوضى في المجالات النفسية والفكرية

والاجتماعية والثقافية للفرد والجماعة.

--------------------------

3 - مبدأ استهداف اللذة والمنفعة والمصلحة ،
                                                واعتبارها الأصل في الفرد وا
لمجتمع ، ويجب
تقديم هذه المبادئ على أية قيمة أو خلق إذا وقع التعارض بينهما . وإذا أعملنا هذا المبدأ فإن
هذا سيطلق سعار الشهوات في الأمة ، وسيطلق عنان المصالح الشخصية ، والمنافع الذاتية

وسيدمر جانب التضحية والإيثار والبذل والعطاء والشهادة في بناء الأمة ، ولن تترك الشهوات

المنفلتة ولا المصالح الشخصية المنطلقة بقية من رمق أو قوة من أجل البناء الحضاري.

-------------------------

-4 مبدأ نسبية الحقيقة ،
                          
وذلك يعني أنه ليس هناك حكم مطلق أو قيمة ثابتة ، ويعني أن

كل شيء خاضع للتغيير في كل المجالات الأخلاقية والدينية والثقافية والسياسية . وإذا أخذنا

بمبدأ نسبية الحقيقة فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة أحكام ثابتة في وجود أمتنا كأحكام العقيدة

والعبادة والأسرة ، لأنها تستند إلى نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، من مثل أن الله

واحد ، وأن الصلاة فرض ، وأن الظهر أربع ركعات ، وأن العلاقة بين الذكر والأنثى تكون

من خلال الزواج . وستؤدي هذه الزعزعة إلى رفض تلك الأحكام وتفكيكها بشكل

كامل.


لذلك يجب على القيادات الفاعلة في هذه الثورات الناشئة التمييز بين الديمقراطية

باعتبارها أدوات ووسائل لتحقيق العدل وإقرار الحريات ، وانتخاب الحكام ، وتداول

السلطة ، وبين الديمقراطية باعتبارها مبادئ ومضامين يمكن أن تؤدي إلى تفتيت المنظومة

الثقافية لأمتنا ، فعليها أن تأخذ بالديمقراطية بصورتها الأولى وتترك الثانية.---
نقلا عن الدكتور غازي التوبة في كتاب الحكومة الاسلامية